الشهيد الثاني
199
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وغيره « 1 » والنصّ ورد بإعادتها بالكلام بعدها « 2 » . « ويستحبّ الطهارة » حالتهما ، وفي الإقامة آكدُ ، وليست شرطاً فيهما عندنا من الحدثين . نعم ، لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا ؛ للنهي « 3 » المفسد للعبادة . « والحكاية لغير المؤذِّن » إذا سمع كما يقول المؤذِّن وإن كان في الصلاة ، إلّا الحيّعلات فيها فيُبدلها بالحوقلة « 4 » ولو حكاها بطلت « 5 » لأنّها ليست ذكراً ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها . ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذِّن منه أو معه . وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآناً . ولو دخل المسجد أخّر التحيّة إلى الفراغ منه [ « ويكره الترجيع » ] « 6 » . « ثمّ يجب القيام » حالة النيّة والتكبير والقراءة . وإنّما قدّمه على النيّة والتكبير مع أنّه لا يجب قبلهما ؛ لكونه شرطاً فيهما والشرط مقدّمٌ على المشروط . وقد أخّره المصنّف عنهما في الذكرى والدروس « 7 » نظراً إلى ذلك وليتمحّض جزءاً من الصلاة ، وفي الألفيّة أخّره عن القراءة « 8 » ليجعله واجباً في الثلاثة ، ولكلٍّ وجهٌ « مستقلًا « 9 » » به غير مستندٍ إلى شيءٍ بحيث لو أزيل السِّناد سقط « مع المكنة » .
--> ( 1 ) كالعلّامة في التحرير 1 : 225 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 2 : 194 . ( 2 ) الوسائل 4 : 629 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 484 ، الباب 15 من أبواب الجنابة . ( 4 ) ما أثبتناه من ( ف ) وفي سائر النسخ : بالحولقة . ( 5 ) في ( ع ) و ( ف ) : بطل . ( 6 ) لا توجد هذه الجملة في نسخ الروضة . ( 7 ) الذكرى 3 : 265 ، الدروس 1 : 168 . ( 8 ) الألفيّة : 58 . ( 9 ) في ( ق ) و ( س ) : مستقبلًا .